إسلامالحياة والمجتمع

ما هو حكم جماع الزوجة في يوم ضرتها وغسل قدمي الزوج؟


حكم جماع الزوجة وضرتها

هل يجوز الجماع مع امرأتين حرتين في نفس اليوم؟

قال عبيد لله بن يحيى رحمه الله، حدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان جواريه يغسلن رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض.

هل ينقض لمس الزوجة قدمي زوجها الوضوء؟

حاول العلماء أن يستكشفوا لأي شيء كن يغسلن رجليه، فسُأل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: لم غسلن جواري ابن عمر رجليه؟ أكان للصلاة أي للوضوء؟

فقال مالك رحمه: في رأيي نعم، فقيل له: أما تخاف أن يكون من اللمس؟ فقال: لا لعمري، وما أراه كان يفعله إلا من عذر أو ضعف.

فكان يضعف عن غسل رجليه، أو يكون معذوراً، فلا يستطيع أن يلي غسل رجليه بنفسه، فيكل ذلك إلى جواريه.

ابن رشد رحمه الله، لما ذكر هذه الرواية قال: ومن الدليل على أن هذا كان يكون في الوضوء، لا لشيء آخر، أنهن كن بعد ذلك يعطينه الخمرة.

والخمرة هي قطعة من ثوب أو حصير، لا تتعدى قدر ما يسجد عليه الإنسان، فإذا جاوزت هذا القدر، سميت حصيراً.

وقال ابن رشد: وقد تقدم أن المكلف، إذا لم يجد لذة ولم يقصد لذة أن اللمس، أي لمس المرأة، إياه لا ينقض الوضوء.

والطحاوي رحمه الله قال: الأفضل أن يلي كل إنسان ذلك بنفسه، أي يلي المتوضئ وضوءه بنفسه، وتيممه بنفسه.

وذكر بعض العلماء، عن أنه منع من ذلك، وذكر منهم الإمام مالك، والطحاوي هو إمام من أئمة العلماء، ولكنه كان حنفياً، ولما ذكر هذه المسألة نسبها إلى الإمام مالك.

وابن رشد قال: المالكية لا يعرفون هذه الرواية عن الإمام مالك، والطحاوي هو إمام مضطلع، ولعله شيء وجده في بعض الكتب، وليس مشهوراً لدى المالكية.

هل يجوز جماع الزوجة بعد الثانية دون طهارة؟

وعن سؤال جماع الزوجة الثانية بعد الأولى، سئل الإمام مالك رحمه الله، عن الرجل الذي له جوارِ، هل يطأهن جميعاً من غير غسل؟ أو وضوء بين ذلك؟ فقال: لا بأس.

وأن الرجل إذا كان له جوار، فليس يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ، إذا أراد أن يجامع الثانية بعد جماع الأولى.

لأن الجماع ليس شيئاً يشترط له الطهارة، وقد روى الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ.

ولكن استحب لمن أراد أن يعاود الجماع أن يتوضأ بينهما، وضوءً لعلة أخرى، وهي ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ فإنه أنشط للعود.

وقول مالك رحمه الله: يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة، والمقصود بالكراهة هنا التحريم، فمن كان له أكثر من امرأة، فلا يجوز أن يجامع احداهن في يوم الأخرى.

إلا إذا أذنت صاحبة اليوم في أن يجامع ضرتها، أما إذا لم تأذن له، فلا يجوز له ذلك، وإذا علمتم هذا، فقد يشكل عليه ما رواه مسلم في الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان له يومئذ تسعة نسوة، وهذا الحديث حمل على محامل.

بعضهم يقول هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا كان يكون بعد رجوعه من الغزو، فكان يطوف عليهن جميعاً في ليلة واحدة ثم يقسم.

وبعضهم يقول كان ذلك برضاهن، وبعضهم يقول كان ذلك في حجة الوداع، قبل أن يشرع في الحج، ليقضي حاجة نسائه جميعاً، أي يجامعهن، قبل دخولهن في النسك.

هل يتنجس الماء عند لمسه في وضع الجنابة؟

سئل الإمام مالك رحمه الله، عن رجل وضع له ماء للوضوء بعد أن جماع زوجته، فأراد أن يختبر حره، فسهى وأدخل اصبعه فيه، فهل هذا الإدخال يفسد عليه ذلك الماء لأنه جنب؟

فقال: إذا لم يكن في أصبعه أذى، أي نجاسة، فلا أرى أن ذلك يفسده عليه، ولكن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل.

فإذا كان الماء الذي اختبر كثيراً، والاصبع لا نجاسة عليه، فهي مسألة واضحة، ولكن إذا كان الاصبع عليه نجاسة، وكان الماء كثيراً، لا تغيره تلك النجاسة فالماء طهور.

أما إذا كان الماء قليلاً وأدخل فيه اصبعه، ولم يتغير الماء فهو طهور في المشهور، وإلا فهنا كقول آخر أنه تنجس، وهو قول ابن القاسم وقول عقده ابن أبي زيد في رسالته.

ولكن المشهور أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة، وقعت فيه أنه طهور سواء كان كثيراً أو قليلاً، أما إذا كان قليلاً، بحيث يعلم هذا الإنسان أنه لو وضع إصبعه فيه نجس الماء.

فلا يجوز له أن يضع اصبعه فيه، وقالوا كيف يصنع إذاً؟ قال: يحتال بحيلة يأخذ الماء من غير إدخال يده في الإناء، فإن لم يجد شيئاً يحتال له، يتمم ويترك الماء.

والتيمم في اللغة القصد، قال الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)

أي لا تقصدوا إلى الخبيث من مالكم، تنفقون منه في سبيل الله، ويقال أم وتأمم وتيمم، كلها بمعنى واحد.

وقال الله سبحانه وتعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) والتيمم هو من خصائص الأمة الإسلامية، وقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.

وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

قصة ثأر خفاف بن ندبة لمعاوية عمر

خفاف بن ندبة وابن عمه معاوية ابن عمر الشريد، أخ الخنساء وأخ صخر، وقد خرجا في غزوة على بني فزارة، وحيث قتل معاوية فيها، وعندما رأى ذلك خفاف، قال:

قتلني الله إن رمت حتى أثأر له أو أقتل، ثم إنه فرأى كبش القوم هو مالك بن حمار الفزاري، فقصده وقتله بطعنة، حتى انطوى مالك من شدة الألم، وفي ذلك يقول:

أقول له والرمح يأطر متنه تخفافاً إنني أنا ذلكا

وقفت له علوى وقد خام صحبتي لأبني مجداً أو لأثأر هالكا

تيممت كبش القوم حتى عرفته وجانبت شبان الرجال الصعالكا

فجادت له مني يمنى يدي بطعنة كست متنه من أسود اللون حالكا

 

ما هو حكم جماع الزوجة في يوم ضرتها وغسل قدمي الزوج؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى