في المذهب المالكي، يقولون أن الكلب طاهر، وبهذا خالفوا الجمهور، ورأوا بأن الكلب طاهر، وليس نجس .
والجمهور يستدل بذلك على قوله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح والموطئ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات.
لأي شيء يكون الطهور؟
والجمهور يقولون، أن الطهور يكون من شيئين، من الحدث ومن النجس، ولكن المالكية قالوا أن الطهور، يكون من الحدث والنجس والقذر.
فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً، أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والفم ليس موضع نجاسة، ولا حداثة.
ولكنه يجمع القذر، ونقول أن السبر ناقص لا يمكن الاستدلال به، ثم في قول الله سبحانه وتعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم)
هل اشترط الله سبحانه أن نغسل تلك التي أمسكته الجوارح علينا، أي الكلاب المعلمة؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أغسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل، ولم يقل اغسل ثم كل.
الكلب ليس نجس
ثانياً في الصحيح ابن عمر يقول: كانت الكلاب تدبر وتقبل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرشون شيء من ذلك.
أرأيتم لو كان نجساً هل كانوا يتركون رش الماء؟ فكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، وهو موضع فيه أكل للناس، فلم يرشون الماء لإزالة النجس.
ثم أن الحديث الذي يستدل به الجمهور، على أن الكلب نجس، يحمل في ثناياه دليل على الطهارة، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاغسلوه سبع مرات.
فأيهما أشد نجاسة، لعاب الكلب أم الغائط؟ أكرمكم الله، وهل اشترط أن يغسل سبع مرات؟ بل المهم أن تزول النجاسة، فإذا زالت بثلاث مسحات اكتفي بذلك.
الطهارة في الغسل سبع مرات في عدة أحاديث
فالقضية ليست نجاسة إذاً، لاسيما أن رقم سبع، تردد في أمور لم ندرك علتها، ولا نعرف لما سبع مرات للطهارة، فنقول أن هذا الحكم تعبدي.
قال ابن رشد: هذه العلة طبية، والعدد سبع تكرر كثيراً، فالنبي صلى الله عليه وسلم، سكب على نفسه سبع قرب مثلاً.
ولما جاء الطب الآن، كشف أنه يوجد في لعاب الكلب ميكروب، لا يزول إلا بغسله سبع مرات، ويقول أحد الطلبة في العلم.
أن العلم التجريبي، دل على ضعف مذهب المالكية، لأن في لعاب الكلب جراثيم، ولكن لا علاقة بين الجراثيم والنجاسة.
غسل إناء الكلب باستخدام التراب
ومالك بن أنس روى الحديث، عن غسل الإناء سبع مرات، ولم يذكر الزيادة التي ذكرها مسلم في صحيحه، عن تطهير الإناء باستخدام التراب.
مثل أن تكون احداهن بالتراب، أو أولاهن باستخدام التراب، أو أن تكون الأخيرة باستخدام التراب، وهذه الزيادة، رويت عن ابن هريرة، عن ابن سيرين.
لذلك قال ابن حجر: لو عمدنا إلى الترجيح، لرجحنا المذهب المالكي، ولقضينا بالترب في تلك الرواية.
ففي صحيح مسلم، هو يذكر الرواية المعتمدة مثلاً، ثم يذكر روايات الرواة في الموضوع، وأخطاءهم، لتعلم أن هذا هو الحديث، وهذه أخطاء الرواة فيه.
والشيخ محمد بن سالم بن عبد الودود رحمه الله، في نظم مختصر الشيخ خليل، بقول الشيخ خليل: ولا تتريب ولا يتعدون لكلب أو كلاب، قال الشيخ بن سالم: وتركوا التتريب، للتراب حديث، والنقل لب الباب.