أحكام سجود السهو في الصلاة يجهلها الكثيرون، فمنهم من يترك السجود في محل وجوبه ومنهم من يسجد في غير محله.
ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله.
ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً.
أحكام سجود السهو
سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته وأسبابه ثلاثة الزيادة والنقص والشك.
الزيادة
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة.
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة.
فإن صلى شخص الظهر خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم.
وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلم.
وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم.
السلام قبل تمام الصلاة
السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أَنْسَ و لم تقصر، فقال رجل: بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق طط. قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
الإمام إذا نسي
وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم.
ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون.
بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه.
فإذا سلّم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأحوط .
النقص
للنقص أحكام:
نقص الأركان
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها.
وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده.
وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
فإن نسي شخص السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغى الركعة الأولى.
وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
وإن نسي شخص السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
نقص الواجبات
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم
يسجد للسهو ويسلم.
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلال يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
إن رفع شخص من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
روى البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس- يعني التشهد الأول- فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
الشك
هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس.
الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك.
الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
فإن صلى شخص الظهر وعندما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك.
إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
حالات الشك
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين:
الحالة الأولى
أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
كأن يصلي شخص الظهر فيشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
الحالة الثانية
أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
كأن يصلي شخص العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة.
فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم.
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان.
الشك عند المأموم
إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع وهناك ثلاث حالات:
الأولى
أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية
أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.
الثالثة
أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة.
فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ.
وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
أحكام سجود السهو على المأموم
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.. إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فإن دخل رجل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام.
فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته.
وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده.
المصدر
رسالة في سجود السهو للشيخ محمد بن صالح العثيمين
جميع الحقوق محفوظة لموقع ماكتيوبس للنشر والتوثيق 2020 / MakTubes.com