إسلام

حكم التباعد في صلاة الجماعة

هل يجوز التباعد في صلاة الجماعة بين المصلين بسبب الخوف من العدوى؟ سؤال يسأله الكثير من الناس.

بعد تخفيض الحظر في كثير من دول العالم وعودة الحياة تدريجياً لطبيعتها يعود المصلون إلى الصلاة في المساجد والحمد لله.

لكن هذه العودة ستتم بشروط ويجب اتباعها للمحافظة على السلامة والتباعد الاجتماعي والحيلولة دون عودة انتشار جائحة فيروس كورونا ثانية.

وأحد شروط السلامة والتباعد الاجتماعي هو ترك مسافة بين المصلين تصل حتى المتر تقريباً. فما حكم ذلك وبرأي العلماء المسلمين؟

التباعد في صلاة الجماعة

التباعد في صلاة الجماعة

بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله فإن الإجابة على سؤال جواز التباعد في صلاة الجماعة للوقاية من العدوى.

فذلك حسب ما يقرره أهل الاختصاص بأن لا حرج في ذلك التباعد خشية انتقال العدوى.

مع أن تراص صفوف المصلين وعدم ترك فرجة بينهم مأمور به لكنه على الاستحباب وليس على الوجوب عند المذاهب الأربعة.

فقول الرسول الكريم أقيموا الصف في الصلاة، لأنه من حسن الصلاة، وهذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة وليست فرضاً.

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه.

لذلك فإن ترك هذا الأمر المستحب خشية انتقال العدوى لا خلاف عليه للحاجة إليه.

انقطاع صف الصلاة

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً. رواه ابن ماجه، وفيه لين.

وقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.

قال أحمد: لأنه يقطع الصف. قال بعضهم: فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة، لم يكره.

وقال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى: اعلم أن وقوف المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: تارة يكون خلفه.

وتارة يكون يمينه وتارة يكون يساره. ولا يكون قدامه على الصحيح إلا إذا تقابلا داخل الكعبة.

وإذا علمت ذلك فانقطاع الصف بوقوع فرجة فيه: تارة يكون بقدر مقام ثلاثة رجال فأكثر وتارة يكون أقل.

والمنقطع: تارة يكون واحداً وتارة يكون متعدداً.

كيف تبطل صلاة المنقطع

تبطل صلاة المنقطع عند التباعد في صلاة الجماعة إذا كان القطع في صف وقف بجنب الإمام عن يساره.

وكانت الفرجة بقدر مقام ثلاثة رجال فأكثر، فإنها تبطل صلاة المنقطع المتباعد واحداً أو أكثر.

هل يسقط وجوب التراص في الصف

عند القول بوجوب تسوية الصفوف والتراص، فإن اتقاء العدوى والاحتراز منها من الحاجات المعتبرة التي ينبغي أن يقال بإسقاط وجوب التراص في الصف.

لأن الحاجات قد تسوغ ترك الواجبات في الصلاة وفي غيرها من أبواب الشريعة، مثل صحة صلاة المنفرد خلف الصف.

والمتقدم على الإمام في حال العذر عند بعض القائلين بتحريم الانفراد خلف الصف والتقدم على الإمام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها.

فالسنة هي الاصطفاف لكن لكن إن تعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة وهذا قياس.

وكذلك يسقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف للمحافظة على الجماعة.

خاتمة

رص الصفوف ليس أوجب من غيره كمثل الصلاة للمرأة الواحدة والخوف أو الصلاة منفرداً للتعذر أو المضطر دون معصية.

والخلاصة أن الصلاة مع التباعد في صلاة الجماعة بين المصلين في الصف صحيحة، ولو لم تكن هناك حاجة للتباعد.

فكيف إذا كانت هناك حاجة معتبرة كالاحتراز من تفشي العدوى بين المسلمين؟ والله أعلم.


المرجع

موقع إسلام ويب


جميع الحقوق محفوظة لموقع ماكتيوبس للنشر والتوثيق 2020 / MakTubes.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى